الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التقاعد العسكري

المادة (17):

أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 17 من 36
يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي أثناء قيامه بعمله وبسببه معاشًا شهريًّا يعادل آخر راتب كان يتقاضاه، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح معاشًا تقاعديًّا قدره أربعة أخماس آخر راتب كان يتقاضاه وتحدد حالات العجز الكلي والجزئي بقرار من اللجنة الطبية العسكرية يصادق عليه الوزير.
عرض على BOE
المادة (16):المادة (18):
عرض كل مواد النظام