الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التقاعد العسكري

المادة (27):

أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 28 من 36
أ ) العسكري الذي عُين في الخدمة أو أعيد في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضًا تقاعديًّا أو عائدات أو مكافآت في ظل أنظمة التقاعد السابقة أو في ظل هذا النظام يجوز أن تحسب له هذه المدة في تقاعده. ب (لإمكانية حساب المدة المنصوص عليها في الفقرة)أ) من هذه المادة ضمن خدمة العسكري يتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد عن المدة المراد حسابها إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية تحسم من مرتبه على أن لا يقل مقدار الحسم عن (25%) من راتبه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحة معاشات التقاعد. جـ (في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بالحسميات الواردة في)ب) من هذه المادة يحق لمصلحة المعاشات الحصول عليها حسمًا من المعاش التقاعدي الذي يستحق له، فإذا استحق العسكري مكافأة حسم منها باقي الأقساط دفعة واحدة. وفي حالة وفاة العسكري أو صاحب المعاش فيعفى عن الأقساط المقررة عن المدد اللاحقة لوفاته.
عرض على BOE
المادة (26):المادة (28):
عرض كل مواد النظام