الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التقاعد العسكري

المادة (28):

أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 29 من 36
الأحوال الآتية تكون سببًا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق عن المعاش: أ - إذا تجنس بغير الجنسية السعودية، ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها. ب -إذا استخدم في حكومة أجنبية بغير إذن رسمي.
عرض على BOE
المادة (27):المادة (29):
عرض كل مواد النظام