المادة (28):
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 29 من 36
الأحوال الآتية تكون سببًا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق عن المعاش: أ - إذا تجنس بغير الجنسية السعودية، ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها. ب -إذا استخدم في حكومة أجنبية بغير إذن رسمي.