نظام التقاعد العسكريالمادة (29):أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 30 من 36تشكل اللجنة الطبية العسكرية بقرار من الوزير من ثلاثة أطباء على الأقل، ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة (28):المادة (30):عرض كل مواد النظام