الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التقاعد العسكري

المادة (7):

أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 7 من 36
يستحق العسكري عند إحالته للتقاعد معاشًا في الحالات الآتية: 1 (إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة)أ) من المادة الرابعة ثمانية عشرة عامًا أو أكمل خمسة وخمسين عاما من العمر. 2 (إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة)أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما وكانت إحالته للتقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فُصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط أن لا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم. 3 ) إذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته.
عرض على BOE
المادة (6):المادة (8):
عرض كل مواد النظام