نظام التقاعد العسكريالمادة (6):أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 6 من 36لا تحتسب لأغراض التقاعد المدد الآتية: أ ) مدة الغياب دون إجازة. ب ) مدة الإجازة بدون راتب ما عدا الإجازات المرضية والإجازات الدراسية. جـ ) مدة الحرمان من الراتب. د ) كسور الشهر في مدة الخدمة.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة (5):المادة (7):عرض كل مواد النظام