الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 11 / 5 / 1428
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 11 من 20
تقسم مناطق خدمات المراكز واللجان على مستوي المملكة إلي فئات ثلاث – وفق توافر الخدمات والمرافق العامة فيها – على النحو الأتي: - فئة ( أ (وتشمل المناطق التي تتوافر فيها معظم الخدمات. - فئة) ب (وتشمل المناطق المتوسطة الخدمات. - فئة) ج ) وتشمل المناطق القليلة الخدمات. وتحدد الوزارة فئة كل مركز ولجنة وفق معايير توضحها القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير لتنفيذ هذه اللائحة، على أن تحدث بشكل دوري وفق التغييرات التنموية في كل منطقة.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام