الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية

المادة الثانية عشرة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 11 / 5 / 1428
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 12 من 20
تكون الإعانة (المساهمة الحكومية(التي تقدمها الوزارة للمشروعات)البرامج) التي تنفذها المراكز واللجان وما تحتاج إليه اللجان والمشروعات من تجهيزات في هذه المناطق على النحو الآتي: - فئة ( أ (ما لا يزيد على)50%(من إجمالي التكلفة. - فئة)ب (ما لا يزيد على)70%(من إجمالي التكلفة. - فئة)ج (ما لا يزيد على)90%) من إجمالي التكلفة. وتنظم القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير لهذه اللائحة طريقة صرف هذه الإعانات. وللوزير صلاحية زيادة هذه النسبة لبعض اللجان في المشروعات ذوات النفع العام التي تصعب أو تقل مشاركة الأهالي فيها.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة:المادة الثالثة عشرة:
عرض كل مواد النظام