المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 11 / 5 / 1428
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 13 من 20
يجوز للجان جمع التبرعات وقبول الهبات والوصايا والأوقاف وفقًا للأنظمة المرعية التي تنظم ذلك. كما يجوز لها – بعد موافقة الوزارة – استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها في نشاطات يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.