المادة العاشرة (الموارد المالية) :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 104 بتاريخ 6 / 4 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 10 من 15
تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتي:
1- ـ الإعانات التي تخصصها له الدولة.
2- ـ الدخول التي يحققها المركز من ممارسة أوجه النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته.
3- ـ الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس أمناء المركز.
4- ـ عائدات استثمارات أموال المركز.