الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

المادة العاشرة (الموارد المالية) :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 104 بتاريخ 6 / 4 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 10 من 15
تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتي: 1- ـ الإعانات التي تخصصها له الدولة. 2- ـ الدخول التي يحققها المركز من ممارسة أوجه النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته. 3- ـ الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس أمناء المركز. 4- ـ عائدات استثمارات أموال المركز.
عرض على BOE
المادة التاسعة :المادة الحادية عشرة (إيداع أموال المركز) :
عرض كل مواد النظام