الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

المادة الحادية عشرة (إيداع أموال المركز) :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 104 بتاريخ 6 / 4 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 11 من 15
تودع أموال المركز في حسابات مصرفية مستقلة في مصارف المملكة باسم المركز ويصرف منها وفقاً لهذا التنظيم ولوائحه.
عرض على BOE
المادة العاشرة (الموارد المالية) :المادة الثانية عشرة (المراجع المالي) :
عرض كل مواد النظام