الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

المادة الرابعة (صلاحيات مجلس الأمناء) :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 104 بتاريخ 6 / 4 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 4 من 15
مجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وفقا لهذا التنظيم ولوائحه، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه وبصفة خاصة ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك. 2- اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمركز. 3- اعتماد اللوائح الداخلية للمركز والسياسات واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه. 4- الموافقة على إنشاء فروع للمركز ومكاتب له داخل المملكة وخارجها. 5- الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي لاعتماد ذلك من المشرف العام. 6- تشكيل اللجان وتخويلها بما يراه من الصلاحيات من أجل إنجاز الأمور التي تعرض على المجلس. 7- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة. 8- تفويض الأمين العام للمركز أو من ينيبه بإبرام الاتفاقيات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الأمناء. 9- إقرار مشروعات استثمار أموال المركز.
عرض على BOE
المادة الثالثة (الإشراف على المركز ) :المادة الخامسة (اجتماعات مجلس الأمناء) :
عرض كل مواد النظام