الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

المادة الخامسة (اجتماعات مجلس الأمناء) :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 104 بتاريخ 6 / 4 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 5 من 15
1- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه أربعة اجتماعات - على الأقل - كل سنة، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون. 2- لا يجوز للمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 3- لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد تصديق المشرف العام عليها.
عرض على BOE
المادة الرابعة (صلاحيات مجلس الأمناء) :المادة السادسة (مهمات الأمين العام):
عرض كل مواد النظام