المادة السابعة (اللجنة الاستشارية) :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 104 بتاريخ 6 / 4 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 7 من 15
تشكل في المركز ـ بقرار من مجلس الأمناء ـ لجنة استشارية من خمسة أشخاص على الأقل غير متفرغين، يساعدون الأمين العام، وتكون من مهمات هذه اللجنة المساعدة فيما يأتي:
1- ـ اقتراح الاستراتيجيات ورسم السياسات والتخطيط لسير أعمال المركز.
2- ـ اقتراح اللوائح والإجراءات الكفيلة بالتنفيذ الأمثل لأعمال المركز.
3- ـ اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات السنوية.
4- ـ إجراء البحوث العلمية وإعداد التقارير ذات العلاقة بنشاط المركز. وللجنة الاستشارية أن تستعين بمن تراه في سبيل القيام بتلك المهمات.