الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

المادة السابعة (اللجنة الاستشارية) :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 104 بتاريخ 6 / 4 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 7 من 15
تشكل في المركز ـ بقرار من مجلس الأمناء ـ لجنة استشارية من خمسة أشخاص على الأقل غير متفرغين، يساعدون الأمين العام، وتكون من مهمات هذه اللجنة المساعدة فيما يأتي: 1- ـ اقتراح الاستراتيجيات ورسم السياسات والتخطيط لسير أعمال المركز. 2- ـ اقتراح اللوائح والإجراءات الكفيلة بالتنفيذ الأمثل لأعمال المركز. 3- ـ اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات السنوية. 4- ـ إجراء البحوث العلمية وإعداد التقارير ذات العلاقة بنشاط المركز. وللجنة الاستشارية أن تستعين بمن تراه في سبيل القيام بتلك المهمات.
عرض على BOE
المادة السادسة (مهمات الأمين العام):المادة الثامنة :
عرض كل مواد النظام