المادة السادسة (مهمات الأمين العام):
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 104 بتاريخ 6 / 4 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 6 من 15
يعين المشرف العام على المركز أميناً عاما من ذوي الكفاية والخبرة لمدة أربع سنوات بناءً على توصية من مجلس الأمناء، ويكون المسؤول التنفيذي عن المركز، ومرجعه رئيس مجلس الأمناء وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ولوائحه، وما يقرره مجلس الأمناء، وله على وجه الخصوص الآتي: 1- التحضير لاجتماعات مجلس الأمناء. 2- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمناء. 3- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي، تمهيداً لعرضهما على مجلس الأمناء. 4- تعيين العاملين في المركز وفروعه ومكاتبه حسب اللوائح الإدارية والمالية والفنية في المركز. 5- الإشراف على العاملين في المركز طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 6- إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية. 7- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمناء عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته. 8- اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الأمناء عليها. 9- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي يسير عليها المركز، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى مجلس الأمناء. وللأمين العام تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين عن إدارة المركز وفروعه ومكاتبه.