المادة العاشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية • قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1442/1/13هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 10 من 18
1- يتولى المجلس العلمي أعمال الدراسة والمراجعة وتقديم الرأي العلمي في جميع المسائل والجوانب اللغوية العامة والمتخصصة، وغيره مما تحدده لوائح المجمع، وما يحال إليه من المجلس أو رئيسه أو الأمين العام. 2- للمجلس العلمي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه يكلفها بما يراه من مهمات.