المادة التاسعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية • قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1442/1/13هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 9 من 18
1- يكون للمجمع مجلس علمي برئاسة الأمين العام، وعضوية عدد لا يتجاوز (عشرين) من المختصين في اللغة العربية وعلومها. 2- يعين أعضاء المجلس العلمي بــقرار من الرئيس، لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد.