الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية • قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1442/1/13هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 3 من 18
يهدف المجمع إلى تحقيق ما يأتي: 1- المحافظة على سلامة اللغة العربية ودعمها نطقًا وكتابة، والنظر في فصاحتها وأصولها وأساليبها وأقيستها ومفرداتها، وضوابطها وقواعدها، وتيسير تعلمها وتعليمها داخل المملكة وخارجها؛ لتواكب المتغيرات في جميع مجالات اللغة العربية. 2- توحيد المرجعية العلمية داخليًّا فيما يتعلق باللغة العربية وعلومها، والعمل على تحقيق ذلك خارجيًّا. 3- إيجاد البيئة الملائمة لتطوير اللغة العربية وترسيخها. 4- العمل على نشر استخدام اللغة العربية، ومتابعة سلامة استعمالاتها في المجالات المختلفة. 5- إحياء تراث اللغة العربية دراسةً وتحقيقًا ونشرًا. 6- العناية بتحقيق الدراسات والأبحاث والمراجع اللغوية ونشرها. 7- تشجيع العلماء والباحثين والمختصين في اللغة العربية.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام