الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية • قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1442/1/13هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 4 من 18
يتولى المجمع المهمات والاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بنشاطه، وذلك بالتنسيق مع الوزارة، والرفع عمّا يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها. 2- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات المتعلقة باختصاصاته، واقتراح تعديل القائم منها، بالتنسيق مع الوزارة، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. 3- إجراء الدراسات والبحوث ونشر الكتب ذات العلاقة بأهدافه واختصاصاته. 4- إصدار تقارير دورية عن حالة اللغة العربية ومؤشراتها. 5- إصدار المعاجم اللغوية، وإقرار المصطلحات اللغوية وتحديثها، ونشرها عبر الوسائل المختلفة، وتعميمها على الأجهزة الحكومية للاستفادة منها. 6- تشجيع إجراء البحوث والدراسات المتعلقة باللغة العربية. 7- الإسهام في أعمال التعريب وأعمال الترجمة من اللغة العربية وإليها. 8- بناء اختبارات كفاية اللغة العربية وتطبيقها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9- بناء مناهج وأدوات وطرق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتصميم البرامج التعليمية والتدريبية الإثرائية لمهارات اللغة العربية، وتنفيذها. 10- وضع الوسائل المناسبة لخدمة اللغة العربية، من برامج ومعامل متخصصة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والصوتيات وأدوات التعليم الحديثة، ونحوها. 11- دعم حضور اللغة العربية وتعزيز استخدامها في الهيئات والمنظمات والفعاليات الدولية، وذلك من خلال إطلاق البرامج والمبادرات ونحوها. 12- إثراء المحتوى العربي في الوسائل المختلفة بما يسهم في رفع مستواه العلمي والإعلامي. 13- تحفيز ومساندة منتجي المحتوى العربي، وذلك من خلال إنشاء برامج ومسرعات تابعة للمجمع بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتقديم الدعم للبرامج والمسرعات القائمة. 14- تقديم الخدمات والأعمال في المجالات ذات العلاقة باللغة العربية. 15- الإسهام في أرشفة ورقمنة ونشر المخطوطات في المجالات ذات العلاقة باللغة العربية. 16- وضع الخطط المناسبة لإحلال اللغة العربية محل غيرها من اللغات في المجالات المختلفة، ومتابعة تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه. 17- إصدار المجلات العلمية لنشر البحوث والدراسات المحكّمة ذات الصلة باللغة العربية، وغيرها بما يحقق أهدافه. 18- تأسيس مراكز داخل المملكة وخارجها لتعليم اللغة العربية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 19- إنشاء قواعد بيانات لخدمة الأغراض ذات العلاقة بمجالات عمله. 20- إقامة مسابقات علمية في اللغة العربية وعلومها. 21- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاته، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 22- إقامة المعارض والمؤتمرات وجلسات العمل ذات الصلة باختصاصاته، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 23- التعاون والتنسيق مع المجامع والهيئات اللغوية والمصطلحية والهيئات العلمية الأخرى داخل المملكة وخارجها، وذلك في المجالات التي تتفق مع أهدافه.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام