الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية • قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1442/1/13هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 8 من 18
1- يكون للمجمع أمين عام من المختصين في اللغة العربية وعلومها يُعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. ويتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به التنظيم، وما يُقرره المجلس. ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأخرى وله تفويض غيره في ذلك. 2- تحدد صلاحيات الأمين العام ومسؤولياته وفقًا للوائح التي يقرها المجلس.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام