الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع • قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 5 من 12
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويجوز أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد عن سنة واحدة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ الخطة.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام