هيئة الخبراء بمجلس الوزراءتنظيمات، وترتيبات تنظيميةالطاقة والصناعة والتعدينساري12 مادة
تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
تشكل " هيئة ملكية " لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.
فهرس المواد (12)
تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
تنظيمات، وترتيبات تنظيمية • الطاقة والصناعة والتعدين • ساري
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
المادة الأولى:
تشكل " هيئة ملكية " لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
المادة الثانية:
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يرشحهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
المادة الثالثة:
يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لنا عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهاتنا بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
المادة الرابعة:
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شئون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين المشار إليهما وفي سبيل ذلك يختار الأسلوب المناسب للتنفيذ.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
المادة الخامسة:
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويجوز أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد عن سنة واحدة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ الخطة.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
المادة السادسة:
ترصد الدولة سنويا الأموال اللازمة لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين بعد إقرارها من مجلس الوزراء وتوضع باسم الهيئة في حساب مستقل، ويحدد الصرف منها بقرار من مجلس الإدارة دون التقيد بإجراءات الصرف المتبعة في الأجهزة الحكومية.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
المادة السابعة:
يعيّن لكل منطقة من منطقتي الهيئة بقرار من مجلس الوزراء مدير عام في المرتبة الخامسة عشرة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة تكون مهمته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع توصياته بشأنها.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
المادة الثامنة:
دون الإخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصروفة والرفع بشأنها لمجلس الإدارة.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
المادة التاسعة:
يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
المادة العاشرة:
ترفع الهيئة تقريرا سنويًّا لمجلس الوزراء توضح فيه أوجه نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
المادة الحادية عشرة:
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
المادة الثانية عشرة:
وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.