المادة الثانية
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات • قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 2 من 16
تتولى الهيئة الترخيص لجهة الفحص بممارسة نشاط الفحص الفني الدوري، وفق النطاقات الجغرافية التي تحددها الهيئة داخل المملكة وبحسب التصنيف الذي تراه، وذلك بعد توافر ما يأتي: أ- سجل تجاري في مجال تقديم أعمال الفحص الفني الدوري. ب- قبول من الهيئة. ج- رخصة بلدية وفق الشروط المنظمة لذلك. د- رخصة سلامة من المديرية العامة للدفاع المدني، وفق الشروط المنظمة لذلك. هـ- استيفاء المتطلبات والضوابط الواجب توافرها في موقع جهة الفحص وفقاً لما تحدده اللائحة.