المادة الثالثة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات • قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 3 من 16
تتولى الهيئة منح التراخيص اللازمة لجهات الفحص الراغبة في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري المتحرك، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.