الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات • قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 16
1- على الهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأن ربط إصدار الترخيص تقنياً بمركز المعلومات الوطني. 2- تصدر الهيئة ترخيص كل جهة فحص على حدة.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام