الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة السادسة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات • قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 6 من 16
يُجرى الفحص الفني الدوري للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة وفقاً لما تصدره الهيئة من تعليمات ولوائح فنية ومواصفات قياسية ذات علاقة بها.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام