المادة السادسة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات • قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 6 من 16
يُجرى الفحص الفني الدوري للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة وفقاً لما تصدره الهيئة من تعليمات ولوائح فنية ومواصفات قياسية ذات علاقة بها.