الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة السابعة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات • قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 7 من 16
1- يجب أن يتبنى البرنامج المفهوم الحديث للفحص الفني للمركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، وبخاصة ما يأتي: أ- التكامل الفني والإداري لبرنامج جهة الفحص ضمن بيئة إلكترونية. ب- أن تلتزم جهة الفحص بالتقنيات الحاسوبية الحديثة لربط جميع إجراءات الفحص الفني الدوري تقنياً لضمان الجودة والسرعة في الأداء. ج- برامج تدريب متطورة ومتفاعلة مع المستجدات. 2- يجب أن يضَمن النظام الإلكتروني -الذي يستخدم في البرنامج- الفاعلية والواقعية في تقديم الخدمات لجميع مراحل الفحص، مع توفير خدمة الربط التقني مع الهيئة والجهات ذات العلاقة.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام