المادة التاسعة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات • قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 9 من 16
يتولى مجلس إدارة الهيئة اقتراح المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري، ويرفعه الرئيس إلى مجلس الوزراء؛ لإقراره.