الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات • قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 8 من 16
على جهة الفحص أن توفر للبرنامج صيانة وقائية متكاملة، تشمل برامج معايرة الأجهزة والمعدات وبمختلف المستويات؛ لإسناد ودعماً لجميع أجهزة جهة الفحص الفني الدوري؛ للمحافظة على جاهزيتها ودقتها، وتتابع الهيئة التزام جهة الفحص بذلك.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام