الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

المادة الأولى

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الشباب والرياضة > اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة • 1442 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالشباب والرياضةالمادة 1 من 9
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: التنظيم: تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة. اللائحة: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة. المركز: مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. الخيل العربية الأصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO). التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتصلة بالخيل العربية الأصيلة. المربط: مكان مجهز لإيواء الخيل العربية الأصيلة ورعايتها. رياضة الفروسية: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام