الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

المادة الثانية

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الشباب والرياضة > اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة • 1442 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالشباب والرياضةالمادة 2 من 9
يصدر الوزير الضوابط والشروط والمتطلبات اللازمة للآتي: 1- تسجيل الخيل العربية الأصيلة. 2- إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة. 3- شروط الحصول على الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الأصيلة، أو تصديرها. 4- إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها. 5- إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام