المادة السادسة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الشباب والرياضة > اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة • 1442 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالشباب والرياضةالمادة 6 من 9
1- تُكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر(لا يقل عدد أعضائها عن)ثلاثة) من موظفي المركز أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم -على الأقل- مستشار قانوني أو شرعي، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه. 2- تختص تلك اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة. 3- تَصْدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها؛ بقرار من الوزير. 4- يعتمد الوزير قرارات تلك اللجنة، ويجوز له أن يفوّض من يراه باعتماد القرارات الصادرة بإلغاء الترخيص أو بغرامة تقل قيمتها عن (100. 000) مائة ألف ريال.