الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

المادة السادسة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الشباب والرياضة > اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة • 1442 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالشباب والرياضةالمادة 6 من 9
1- تُكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر(لا يقل عدد أعضائها عن)ثلاثة) من موظفي المركز أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم -على الأقل- مستشار قانوني أو شرعي، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه. 2- تختص تلك اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة. 3- تَصْدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها؛ بقرار من الوزير. 4- يعتمد الوزير قرارات تلك اللجنة، ويجوز له أن يفوّض من يراه باعتماد القرارات الصادرة بإلغاء الترخيص أو بغرامة تقل قيمتها عن (100. 000) مائة ألف ريال.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام