المادة الخامسة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الشباب والرياضة > اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة • 1442 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالشباب والرياضةالمادة 5 من 9
1- يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة عن طريق موظفي المركز أو غيرهم، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير. 2- يصدر الوزير قراراً بتحديد إجراءات ضبط المخالفات، وإثباتها، والتحقيق فيها.