اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلةالمادة الثامنةالوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الشباب والرياضة > اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة • 1442 هـلوائح وما في حكمهاساريالشباب والرياضةالمادة 8 من 9يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة السابعةالمادة التاسعةعرض كل مواد النظام