اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلةالمادة التاسعةالوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الشباب والرياضة > اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة • 1442 هـلوائح وما في حكمهاساريالشباب والرياضةالمادة 9 من 9تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستين يومًاً من تاريخ نشرها.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثامنةعرض كل مواد النظام