الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة العاشرة : اللجنة الوزارية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 17
تختص لجنة التعاون الصناعي باتخاذ القرارات النهائية في المسائل التالية: 1- اعتماد التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية أو الحماية الوقائية أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو زيادتها أو خفضها. 2- تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء من تفسير أو تنفيذ هذا القانون (النظام). 3- إقرار اللائحة التنفيذية. 4- النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون (النظام).
عرض على BOE
المادة التاسعة : اختصاصات اللجنة الدائمةالمادة الحادية عشرة : الأمانة الفنية للجنة الدائمة
عرض كل مواد النظام