الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة التاسعة : اختصاصات اللجنة الدائمة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 17
إضافة إلى اختصاصات اللجنة الدائمة المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون، تمارس اللجنة الدائمة وعلى الأخص ما يلي: 1- اتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك فرض الإجراءات المؤقتة وقبول التعهدات السعرية. 2- تشكيل اللجان بما فيها لجان التحقيق، وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكافحة تلك الممارسات، وفقًا للائحة التنفيذية، ولها في سبيل ذلك التشاور وطلب المعلومات من أي مصدر تراه مناسبًا. 3- اقتراح فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية النهائية لمكافحة الدعم ورفعها إلى اللجنة الوزارية واقتراح فرض التدابير الوقائية النهائية لمكافحة الزيادة غير المبررة في الواردات. 4- تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الحماية الوقائية في دول أخرى ومتابعة سيرها. 5- العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم الإغراق والدعم والحماية الوقائية. 6- اقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون (النظام). 7- إقرار النظام الداخلي. 8- المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة. 9- إنشاء ما قد تستدعي إليه الحاجة من لجان فرعية. 10- أية اختصاصات أخرى توكل إليها في اللائحة التنفيذية.
عرض على BOE
المادة الثامنة : تشكيل اللجنة الدائمةالمادة العاشرة : اللجنة الوزارية
عرض كل مواد النظام