المادة الثانية عشرة : الطعن
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 17
للمتضرر من القرارات الصادرة بموجب هذا القانون (النظام) سواء من اللجنة الوزارية أو اللجنة الدائمة أن يطعن فيها أمام الهيئة القضائية المشكلة من دول المجلس برئاسة أحد رجال القضاء في دول المجلس للنظر في الطعن بالقرارات التي تم رفض التظلم المقدم بشأنها.