الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الثالثة عشرة : سرية المعلومات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 17
يجب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات أو تنفيذ التدابير والقرارات طبقًا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة : الطعنالمادة الرابعة عشرة : الجزاءات
عرض كل مواد النظام