المادة الرابعة عشرة : الجزاءات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 17
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون (نظام) آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة بغرامة مالية تقدر بحسب الضرر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) كيفية احتسابها.