الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق التنمية السياحي

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام صندوق التنمية السياحي • نظام صندوق التنمية السياحي
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 10 من 15
1- رأس مال الصندوق (15. 000. 000. 000) خمسة عشر مليار ريال سعودي، وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. 2- تتكون موارد الصندوق مما يأتي: أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي. ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله. ج- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته. د- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها. هـ- ما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف. و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
عرض على BOE
المادة التاسعة:المادة الحادية عشرة:
عرض كل مواد النظام