المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام صندوق التنمية السياحي • نظام صندوق التنمية السياحي
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 9 من 15
1- تكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.