المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام صندوق التنمية السياحي • نظام صندوق التنمية السياحي
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 14 من 15
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.