نظام صندوق التنمية السياحيالمادة الخامسة عشرة:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام صندوق التنمية السياحي • نظام صندوق التنمية السياحيأنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 15 من 15يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الرابعة عشرة:عرض كل مواد النظام