المادة الأولى: تعريفات
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين • قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 20
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة السعودية للمقاولين. التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين. الوزير: وزير التجارة والصناعة. الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. المقاول: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، المرخص له نظاماً بالقيام - منفرداً أو مشتركاً مع غيره - بتنفيذ عقد في أحد مجالات المقاولات. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. العضو: عضو المجلس. الأمين العام: الأمين العام للهيئة. اللائحة: اللائحة الداخلية للهيئة.