المادة الثانية: إنشاء الهيئة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين • قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 20
تنشأ وفقاً لأحكام هذا التنظيم هيئة مهنية أهلية تسمى (الهيئة السعودية للمقاولين)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقرها في مدينة الرياض، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً لها داخل مناطق المملكة. وتعمل تحت إشراف الوزارة ويشمل ذلك ما يأتي: 1- مراجعة اللوائح المتعلقة بالتنظيم قبل إقرارها من الجمعية العمومية، والتأكد من مطابقتها لأحكامه وغاياته، وطلب تعديلها إذا تضمنت أحكاماً لا تتفق مع أحكام التنظيم وغاياته، فإن لم تُعدَّل وفقاً لذلك؛ فتتخذ الوزارة ما يلزم حيالها بما في ذلك إيقاف العمل بها. 2- تزويد الوزارة بنسخ من الحسابات الختامية للهيئة قبل عرضها على الجمعية العمومية، وبعد إقرارها. وفي حال وجود ملحوظات على تلك الحسابات، فعلى الوزارة اتخاذ ما يلزم حيالها خلال ثلاثين يومًاً من تاريخ تسلمها للنسخ. 3- تزويد الوزارة بنسخ من القرارات ذات الصلة بالأمور المالية والإدارية - متى طلبت ذلك - وتوجيه الهيئة بإيقاف العمل بأيٍّ منها إذا تضمنت بنوداً لا تتفق مع أحكام التنظيم ولوائحه وذلك خلال ثلاثين يومًاً من تاريخ تسلمها للنسخ.