المادة الثامنة عشرة: موارد الهيئة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين • قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 20
تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1- مبالغ اشتراكات الأعضاء والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات. 2- الإعانات الحكومية إن وجدت. 3- الهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس. 4- عوائد استثمار أموالها