المادة التاسعة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين • قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 20
تودع أموال الهيئة النقدية باسمها لدى أحد البنوك المحلية، ولا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك يوقعه رئيس المجلس - أو من يفوضه من أعضاء المجلس - والأمين العام. ولا يجوز للهيئة أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.