المادة العشرون:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين • قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 20 من 20
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.