المادة الثالثة: أهداف الهيئة وصلاحياتها
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين • قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 20
تهدف الهيئة إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة ورفع مستوى العاملين في هذه المهنة، ولها على الأخص - وبما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة - ما يأتي: 1- وضع الأسس والمعايير المتعلقة بقطاع المقاولات والارتقاء بها وتطويرها. 2- جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولات ونشرها. 3- وضع مؤشرات للمعلومات ذات الصلة بقطاع المقاولات، مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين السائدة في السوق. 4- إعداد صيغ عقود مقاولات نموذجية لقطاع المقاولات. 5- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع المقاولات. 6- إمداد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات والمستجدات المتعلقة بقطاع المقاولات. 7- العمل على دعم قطاع المقاولات الوطنية والأجنبية في المملكة. 8- إبلاغ المقاولين بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بقطاع المقاولات. 9- العمل على حصر العوائق التي تواجه قطاع المقاولات والمقاولين؛ تمهيداً لمناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة ووضع الحلول المناسبة التي تخدم القطاع. 10- العمل على تأهيل المحكمين المتخصصين عن طريق إعطاء دورات متعلقة بقطاع المقاولات. 11- العمل بقدر الإمكان على حل النزاعات التي تنشأ بين المقاولين، وذلك بالطرق الودية إذا اتفق أطراف النزاع على ذلك. 12- إطلاع المقاولين على فرص الاستثمار الجديدة في قطاع المقاولات. 13- تشجيع المقاولين وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية. 14- تشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة في قطاع المقاولات. 15- تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بقطاع المقاولات، والمشاركة فيها. 16- تقديم الاستشارات الفنية في مجال اختصاصها، وفقاً للضوابط التي يقرها المجلس. 17- تقديم التوصيات والاقتراحات للجهات الحكومية عند سَنِّ ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة بقطاع المقاولات متى طلب ذلك. 18- تمثيل قطاع المقاولات في اللجان والهيئات والاتحادات والنقابات الدولية ذات العلاقة. 19- تشجيع المقاولين على توظيف السعوديين في قطاع المقاولات. 20- إنشاء سجل إلكتروني يتضمن بيانات تفاعلية تحدد فيها معلومات عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، يُمكّن الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول، ويتم تحديثه بشكل دوري.